أسعد بن مهذب بن مماتي

206

كتاب قوانين الدواوين

7 - خليج الفيوم . 8 - خليج المنهى . وأكثر « 1 » الخلجان والترع « 1 » والجسور بالوجه البحري ؛ فأما الوجه القبلي فإنها قليلة فيه ، وقد ذهبت « 2 » معالمها ، ودرست « 3 » رسومها ، ولما « 4 » لم يمكن الإحاطة بجميع ذلك ، اقتصر على السلطاني منه ، الذي [ 48 ب ] يتضمنه حساب المستخدمين مثل الشرقية والغربية ، وعلى المشهور فيه مثل البحيرة والفيوم . ونحن نذكر من ذلك ما تيسر وهو : الشرقية « 5 » 1 - بجربو المنجّا ، وجرت العادة « 6 » بأن يسدّ ويفتح ثالث عشرين توت « 6 » ، « 7 » يقطع عند الصليب عادته « 7 » ( كذا ) . 2 - بحر قليوب ، المعروف بالسّردوسى .

--> ( 1 - 1 ) س 79 ا 11 ، م 34 ا 10 « الخلج والتراع » . ( 2 ) في الأصول « ذهب » وإسقاط التاء تحريف من الناسخين بدليل ورودها في الفقرة التالية . ( 3 ) م 34 ا 12 « ودرس » . ( 4 ) في الأصل غ « وما » ؛ والصواب الذي يستقيم به المعنى في س ، غو ، م . ( 5 ) وردت أرقام الجسور في الأصل غ بالحروف المصطلح عليها عند كتاب الأقباط ونقلناها إلى الأوضاع العربية الحديثة ؛ وهي ساقطة من س ، غو ؛ أما في والتي تتفق في مجملها مع نسخة باريس المختصرة فقد ضرب الناسخ صفحا عنها إلا فيما يتعلق بالثمانية الواردة في الفصل السابق . - ويقول الناسخ ( ص ص 31 - 32 ) في صددها ما نصه : « ولما شرعت في تأليف هذا الكتاب ، استرفعت نسخها من الأعمال الغربية والشرقية وجزيرة قويسنا وجزيرة بنى نصر والبحيرة وجرف رمسيس والأعمال الفيومية ، وعزمت على ذكرها ، ثم رأيت أنه لا فائدة فيه ، وأنه إن اقتصرت على البعض فكأني ما عملت شيئا ، فإن ذكرت الجميع سودت الكتاب بما لا معرفته ( كذا ) من مهمات الكتاب ، فأضربت عن ذكره ، وضربت على يد الناسخ عن تسطيره » ( ا ه ) . ( 6 - 6 ) م 34 ا 16 « أن يفتح ثاني عشرين توت » ؛ س 79 ب 11 « في ثاني وعشرين توت » . ( 7 - 7 ) ساقطة من س ، غو ، م .